الفاضل الهندي
12
كشف اللثام ( ط . ج )
وفي التلخيص : يعيد الصلاة من آخر غسل ونوم ( 1 ) . يعني من المتأخر منهما إذا جوز حدوث الجنابة بعد الغسل الأخير من غير شعور بها ، أو من آخر نوم إن لم ينزع الثوب ، وآخر غسل إن نزعه . ( ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب ) عليها ( الغسل ) للأصل والنص ( 2 ) والاجماع . ( إ لا أن تعلم خروج منيها معه ) وألحق به في نهاية الإحكام الظن ، بأن تكون ذات شهوة جومعت جماعا تصب به شهوتها لغلبة الظن بالاختلاط ( 3 ) ، واحتاط الشهيد به إذا شكت ( 4 ) . وقيل بوجوب اغتسالها ما لم يعلم كون الخارج منيه ، لأن الأصل في الخارج من المكلف أن يتعلق به حكمه إلى أن يعلم المسقط ( 5 ) ، ولا يعجبني . وأطلق ابن إدريس إعادتها الغسل إذا رأت بللا علمت أنه مني ( 6 ) . وقال الصادق عليه السلام في خبري منصور وسليمان بن خالد : إن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل ( 7 ) . ( ويجب الغسل بما يجب به الوضوء ) من الطاهر المملوك أو المباح . ( وواجباته ) ثلاثة : الأول : ( النية ) وفي إجزائها ما مر ( عند أول الاغتسال ) مقارنة له ، ( ويجوز تقديمها عند غسل الكفين ) المستحب قبله كما في المبسوط ( 8 )
--> ( 1 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 265 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 482 ب 13 من أبواب الجنابة . ( 3 ) نقله عنه في السرائر : ج 1 ص 115 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 27 س 24 . ( 5 ) جامع المقاصد : ج 1 ص 26 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 122 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 482 ب 13 من أبواب الجنابة ح 1 و 2 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 19 .